العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٢٤
غسلة واحدة، فالمناط في تعدد الغسل، المستحب ثانيه، الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.
مسألة 44 - يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصب على الاعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح.
مسألة 45 - الاسراف في ماء الوضوء مكروه لكن الاسباغ مستحب وقد مر انه يستحب ان يكون ماء الوضوء بمقدار مد، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من افعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.
مسألة 46 - يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر ويجوز برمس أحدها، واتيان البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدئة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.
مسألة 47 - يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجئ الاشكال في مبالغته في امرار اليد، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.
مسألة 48 - في غير الوسواسي إذا بالغ في امرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه انه غسل واحد، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماءا خارجيا يشكل، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين لعده في العرف غسلة أخرى، وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة.
مسألة 49 - يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيها كانت حتى الخنصر منها.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»