العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٢٣
المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة اليه في غير ضرورة التقية، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو ابطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الابطال غير معلوم (1)، واما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وكذا يجوز الابطال، وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية، لكن الأولى والأحوط فيها أيضا المبادرة أو عدم الابطال.
مسألة 38 - لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.
مسألة 39 - إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثم بان انه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال (2).
مسألة 40 - إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.
مسالة 41 - إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب اعادته، وإن كان قبل الصلاة الا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة.
مسألة 42 - إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه اشكال، وان كانت التقية ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وان ارتفعت التقية به أيضا.
مسألة 43 - يجوز في كل من الغسلات ان يصيب على العضو عشر غرفات بقصد

(1) الأظهر عدم وجوب المبادرة، وعدم حرمة الابطال.
(2) الأقوى الصحة.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»