العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٢٢
الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح.
مسألة 33 - يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين (1)، ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط، وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح وكذا ساير ما يعتبر في مسح البشرة.
مسألة 34 - ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط (2) بضم التيمم أيضا.
مسألة 35 - انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، واما في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه، وان أمكن بلا مشقة نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان ترك التقية وارائتهم المسح على الخف مثلا - فالأحوط بل الأقوى ذلك، ولا يجب بذل المال لرفع التقية، بخلاف سائر الضرورات (3) والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا.
مسألة 36 - لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة، ففي صحة الوضوء اشكال (4) مسألة 37 - إذا علم بعد دخول الوقت انه لو اخر الوضوء والصلاة يضطر إلى

(١) الأحوط لزوما ضم التيمم في موارد الضرورة إلى المسح على الحائل في مسح الرأس غير مورد التقية.
(٢) لو لم يكن تعين التيمم اظهر.
(٣) لا يجب بذل المال في شئ من موارد الضرورة إذا كان البذل ضرريا.
(٤) الأظهر صحة الوضوء حتى في مورد وجوب التقية وان عصى بترك التقية.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»