العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٢١
ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وأن كان على الممسوح رطوبة خارجة فان كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، والا لابد من تجفيفها، والشك في التأثير كالظن لا يكفي، بل لا بد من اليقين.
مسألة 27 - إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد رفعه، ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
مسألة 28 - إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها (1)، وان لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع اليه ثم يمسح به، وان تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة، وعدم امكان الاخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف، فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة وعدم امكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن يعيد.
مسألة 29 - إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بامرار اليد وان حصل به الغسل والأولى تقليلها.
مسالة 30 - يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
مسالة 31 - لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح (2) بالماء الجديد، والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا.
مسألة 32 - لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى

(1) الأحوط ضم التيمم اليه.
(2) الأقوى بحسب الأدلة انتقال الفرض إلى التيمم لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المذكور.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»