العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٢٠
أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم، ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين والأحوط الأول (1) كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأقوى جوز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى، والأحوط ان يكون مسح اليمنى باليمنى (2) واليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح (3) ويجب إزالة الموانع والحواجب، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يكفي الظن ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه.
مسألة 25 - لا اشكال في أنه يعتبر ان يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط ان يكون بالنداوة الباقية في الكف (4) فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها لكن الأقوى جواز ذلك، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وان كانت من سائر الأعضاء فلا يضر الامتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، واما لو جفت فيجوز الاخذ من ساير الأعضاء بلا اشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من ساير الأعضاء نعم الأحوط عدم اخذها (5) مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط (6) والا فقد عرفت ان الأقوى جواز الأخذ مطلقا.
مسألة 26 - يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح، وأن يكون

(1) بل الأولى.
(2) لا يترك هذا الاحتياط ولعل هذا اظهر.
(3) يتعين المسح على البشرة مطلقا ويجزي.
(4) بل هذا هو الأظهر.
(5) بل الأظهر.
(6) بل الأقوى كما مر.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»