العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١١٩
غسله (1) الا إذا كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا.
الثالث - مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد، ويجب ان يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزي غيره، والأولى والأحوط الناصية، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط ان يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى ان يكون بالثلاثة ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى، وإن كان الأفضل ان يكون بطول إصبع، وعلى هذا فلو أراد ادراك الأفضل ينبغي ان يضع ثلاث أصابع على الناصية، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس، وإن كان الأحوط خلافه ولا يجب كونه على البشرة، فيجوز ان يمسح على الشعر الثابت في المقدم بشرط ان لا يتجاوز بمده عن حد الرأس، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم، وإن كان واقعا على المقدم، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه، ويجب ان يكون المسح بباطن الكف والأحوط ان يكون باليمنى (2) والأولى ان يكون بالأصابع.
مسألة 24 - في مسح الرأس لا فرق بين ان يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.
الرابع - مسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين على المشهور (3) والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط، ويكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل (4) ان يكون بمقدار عرض ثلاث

(1) الأظهر عدم وجوبه - الا إذا كان سابقا من الظاهر فإنه حينئذ يجب ذلك.
(2) بل الأظهر ذلك.
(3) الكعب هو العظم الناتي الواقع في مجمع الساق والقدم كما عن العلامة (ره) (4) بل الأحوط - وأحوط منه مسح تمام ظهر القدم بتمام الكف.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»