العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١١٨
مسألة 17 - ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وان حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا، واما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (1) يكفي غسل ظاهره، وان أمكن رفعه بسهولة وجب.
مسألة 18 - الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب ازالته، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا، ما دام يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب ازالته.
مسألة 19 - الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف مسألة 20 - إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب اخراجها، الا إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر.
مسألة 21 - يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الاعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد ان يقصد الغسل حال الاخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد بل وكذا في اليد اليمنى الا ان يبقى شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
مسألة 22 - يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الاعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر.
مسألة 23 - إذا شك في شئ انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط

(1) يأتي حكمه في مبحث الجبيرة.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»