العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١١٧
وان لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وان كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا، ويكفي المسح بإحداهما.
مسألة 12 - الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب ازالته الا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، فان الأحوط ازالته (1) وإن كان زائدا على المتعارف وجبت ازالته، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
مسألة 13 - ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
مسألة 14 - إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط (2) لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد.
مسألة 15 - الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء فيها، والا فلا، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الايصال.
مسألة 16 - ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره، (3) وان انخرق، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق، يجب غسل ما تحتها، وان كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.

(1) بل الأظهر.
(2) لا يترك هذا الاحتياط.
(3) إذا عد ذلك شيئا خارجيا لا يترك الاحتياط بقطعه وغسل ما تحته.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»