العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١١٦
مسألة 7 - إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط (1) بغسله مع البشرة، مسألة 8 - إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب ان يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شئ من الوسخ، وان لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
مسألة 9 - إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين (2) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمينان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
مسألة 10 - الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أولا.
الثاني - غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزي النكس، والمرفق مركب من شئ من الذراع، وشئ من العضد ويجب غسله بتمامه، وشئ آخر من العضد من باب المقدمة، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا، ويجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت يده من المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى، وكذا ان قطع تمام المرفق، وان قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وان قطعت من المرفق بمعنى اخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزء من المرفق.
مسألة 11 - ان كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد، وان كانت فوقه فان علم زيادتها لا يجب غسلها (3)، ويكفي غسل الأصلية،

(1) الأظهر الاكتفاء بصب الماء على الوجه مرة واحدة وامرار اليد كذلك، ولا يجب أزيد من ذلك.
(2) أو الاطمينان.
(3) يجب غسل كل ما صدق عليه اليد أصالة، وان علم زيادتها عن الأصلية - ويجوز المسح بها والاكتفاء به.
(١١٦)
مفاتيح البحث: الغسل (15)، التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»