العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١١٥
يرجع كل منهم إلى المتعارف (1)، فيلاحظ ان اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى اي موضع تصل، وان الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار، ويجب اجراء الماء فلا يكفي المسح به، وحده ان يجري من جزء إلى جزء آخر، ولو بإعانة اليد ويجزي استيلاء الماء عليه، وان لم يجر إذا صدق الغسل، ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل، والا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله. (2) مسألة 1 - يجب ادخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله.
مسألة 2 - الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول، وما هو خارج عن ما بين الابهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
مسألة 3 - ان كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
مسألة 4 - لا يجب غسل باطن العين والانف والفم الا شئ منها من باب المقدمة.
مسألة 5 - فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.
مسألة 6 - الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها (3).

(1) ليس المراد برجوع من خرج وجهه عن المتعارف إلى المتعارف، انه يغسل من الوجه العريض بمقدار أصابع المستوى، بل المراد منه انه يفرض له أصابع مناسبة على نحو أصابع المستوى لوجهه، وبمعناه انه يقدر المستوى ويحد بحدود يؤخذ على نسبة تلك الحدود من غيره.
(2) بل المستورة أيضا إذا كانت تغسل بصب الماء وامرار اليد مرة واحدة.
(3) على الأحوط.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»