العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١١٤
المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين. التاسع - غسل كل من الوجه واليدين مرتين. العاشر - أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى، وفي الثانية بباطنهما (1)، والمرأة بالعكس.
الحادي عشر - أن يصب الماء على أعلى كل عضو، وأما الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر - أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء يصب الماء عليه، لا يغمسه فيه.
الثالث عشر - أن يكون ذلك مع امرار اليد على تلك المواضع وان تحقق الغسل بدونه. الرابع عشر - أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله. الخامس عشر - أن يقرأ القدر حال الوضوء. السادس عشر - ان يقرأ آية الكرسي بعده. السابع عشر - أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
فصل في مكروهاته الأول - الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده، وأما في نفس الغسل فلا يجوز. الثاني - التمندل (2) بل مطلق مسح البلل. الثالث - الوضوء في مكان الاستنجاء. الرابع - الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور. الخامس - الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس، وماء الغسالة من الحدث الأكبر، والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.
فصل في افعال الوضوء الأول - غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم، ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف

(1) الأظهر استحباب بدئة الرجل بالظاهر مطلقا، والمرأة بالباطن كذلك.
(2) كراهته غير ثابتة وانما الثابت أفضلية تركه - كما - انه لم يثبت كون موضوع الحكم مطلق التمندل، بل الأظهر اختصاصه بمنديل لم يعين لذلك.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»