العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١١٣
عليه. لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءا بالنسبة إلى ما لم يقصد، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضا يجوز قصد الكل، ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصح معه اتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون الا واجبا، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الامر الندبي وإن كان متصفا بالوجوب، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق صحة اتصافه (1) فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين.
فصل في بعض مستحبات الوضوء الأول - أن يكون بمد وهو ربع الصاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف.
الثاني - الاستياك بأي شئ كان، ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك. الثالث - وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين. الرابع - غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول، ومرتين في الغائط (2). الخامس - المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف، ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث. السادس - التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد، وأقلها بسم الله، والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل منهما: (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). السابع - الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى. الثامن - قراءة الأدعية

(1) تعدد الجهة الموجب لصحة تعلق حكمين، غير ثابت في المقام لكن قصد الامر الندبي يجزي في المقام بوجه آخر.
(2) وثلاثا في الجنابة.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»