العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١١٢
بعد. الرابع - لتكفين الميت أو تدفينه (1) بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس.
مسألة 3 - لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث فإنهما ان وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثر الا فيما قصدا لأجله (2)، نعم لو انكشف الخطاء بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا، ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول، وقوى القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه اليه في ذلك الحال بالوضوء، وان اعتقد انه الامر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطاء في التطبيق، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الامر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ، اما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ اشكال (3).
مسألة 4 - لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين ان الواقع غيره صح الا ان يكون على وجه التقييد (4).
مسألة 5 - يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع الا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل (5) لأنه يرجع إلى قصد عدم الرفع.
مسألة 6 - إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع، وأثيب عليها كلها، وان قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة اليه، ويثاب

(1) في استحباب الوضوء فهما تأمل فالأولى الاتيان به رجاء.
(2) بل القسم الثالث إذا وقع على نحو ما قصد يؤثر في ساير غايات الوضوء في حال الحدث الأكبر، فلو توضأ الجنب للاكل يرتفع به كراهة نومه.
(3) الأظهر الصحة في الصورتين.
(4) الأظهر الصحة مطلقا.
(5) الأظهر الصحة ما لم يلزم من ذلك خلل في القربة، أو التشريع.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»