العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١١١
الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذكر في مصلاها، أما القسم الأول فلأمور: الأول - الصلاة المندوبة، وهو شرط في صحتها أيضا. الثاني - الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطا في صحته، نعم هو شرط في صحة صلاته. الثالث - التهيأ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان امكانها إذا لم يمكن اتيانها في أول الوقت، ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الامكان بحيث يصدق عليه التهيؤ. الرابع - دخول المساجد. الخامس - دخول المشاهد المشرفة. السادس - مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف. السابع - صلاة الأموات. الثامن - زيارة أهل القبور التاسع - قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله. العاشر - الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى. الحادي عشر - زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد. الثاني عشر - سجدة الشكر أو التلاوة. الثالث عشر - الأذان والإقامة، والأظهر شرطيته في الإقامة. الرابع عشر - دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما. الخامس عشر - ورود المسافر على أهله فيستحب قبله. السادس عشر - النوم. السابع عشر - مقاربة الحامل. الثامن عشر - جلوس القاضي في مجلس القضاء. التاسع عشر - الكون على الطهارة. العشرين - مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا أيضا. واما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثا (1) ورابعا فصاعدا أيضا، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد (2) بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وان طالت المدة. وأما القسم الثالث فلأمور: الأول - لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة. الثاني - لنوم الجنب واكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت. الثالث - لجماع من مس الميت ولم يغتسل

(1) إذا كان الفصل بمقدار يصدق عنوان التجديد ولو بالفصل بالصلاة - والا فيشكل الحكم بالاستحباب.
(2) الأظهر استحبابه وكذلك الوضوء بعد غسل الجنابة.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»