العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١١٠
على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر (1) حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى اثره.
مسألة 15 - لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس الا إذا كان مما يعد هتكا، نعم الأحوط عدم التسبب (2) لمسهم، ولو توضأ الصبي المميز فلا اشكال في مسه، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
مسألة 16 - لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن، حتى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه وحمله.
مسألة 17 - ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
مسألة 18 - لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وإن كان يابسا، لأنه هتك، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
مسألة 19 - إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله (3) وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
فصل في الوضوءات المستحبة مسألة 1 - الأقوى كما أشير اليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه، وان لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
مسألة 2 - الوضوء المستحب أقسام: (أحدها - ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه. الثاني - ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث - ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة وانما هو لرفع

(1) إذا كان بما يبقى اثره وكان المحدث بالغا، والا فالأظهر الجواز.
(2) وإن كان الأقوى الجواز.
(3) إذا كان مستلزما لمس الكتابة.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»