العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٠٩
من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا.
مسألة 9 - في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب (1) مسألة 10 - لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب، بل وبدن الانسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء، بل يجب محوه أولا (2) ثم الوضوء.
مسألة 11 - إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه، لأنه ليس خطا، نعم لو كتب بما يظهر اثره بعد ذلك فالظاهر حرمته (3) كماء البصل فإنه لا اثر له الا إذا أحمى على النار.
مسألة 12 - لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه، خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا.
مسألة 13 - في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا اشكال أحوطه الترك (4).
مسألة 14 - في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبعه على الأرض أو غيرها اشكال، ولا يبعد عدم الحرمة (5) فان الخط يوجد بعد المس، واما الكتب

(١) بل المناط كاشفيتها عما نزل على النبي (ص) وهي كما تكون بذلك، تكون بما إذا قصد حين الكتابة غير القرآن الا انه ضم إليها ما محضها في القرآنية.
(2) بل محوه عند إرادة الحدث.
(3) والأظهر عدم الحرمة ما لم يظهر الأثر.
(4) والأظهر الجواز.
(5) الأظهر الحرمة إذ وجود الخط يقارن مع المس زمانا.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»