العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٠٨
الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ يجب الوضوء والقراءة. الرابع - أن ينذر الكون على الطهارة. الخامس - أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة، وجميع هذه الاقسام صحيح، لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، وهو محل اشكال لكن الأقوى ذلك.
مسألة 3 - لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن، ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المس بالشعر أيضا (1) وإن كان لا يبعد عدم حرمته.
مسألة 4 - لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا، وكذا لو مس غفلة ثم التفت انه محدث.
مسألة 5 - المس الماحي للخط أيضا حرام (2) فلا يجوز له ان يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
مسألة 6 - لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين انحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر (3) أو العكس.
مسألة 7 - لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا، وآمنوا، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب، كما في الواو الثاني من داود، إذا كتب بواوين، وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.
مسألة 8 - لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة (4)

(١) بل الأقوى - الا إذا كان الشعر طويلا بحيث لا يعد عرفا من توابع الجسد.
(٢) الا إذا كان المحو مقارنا مع آن حدوث المس.
(٣) إذا مس موضع الكتابة لا حدوده.
(٤) مفهمة للمعنى، والا ففي حرمة مسها تأمل، وبه يظهر الحال في نصف الكلمة إذا لم يكن في القرآن ولا متصلا بما يصدق على مجموعهما القرآن.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»