العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٠٧
كالوضوء الواجب بالنذر والوضوء المستحب نفسا ان قلنا به، كما لا يبعد (1) أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير ولأجزائها المنسية، بل وسجدتي السهو على الأحوط (2) ويجب أيضا للطواف الواجب، وهو ما كان جزء للحج أو العمرة، وان كانا مندوبين، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته، ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين، ويجب أيضا لمس كتابة القرآن ان وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب اخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الاخراج أو التطهير على مس كتابته، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، والا وجبت المبادرة من دون الوضوء، ويلحق به أسماء الله وصفاته الخاصة دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط، ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه انما هو على تقدير كونه محدثا، والا فلا يجب، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر فان نذر كونه على الطهارة لا يجب الا إذا كان محدثا، وان نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.
مسألة 1 - إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على اطلاقه تأمل (3).
مسألة 2 - وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام: أحدها - أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة. الثاني - أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير مشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرء القرآن الا مع الوضوء فحينئذ لا يجب عليه القراءة لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ. الثالث - أن ينذر أن يأتي بالعمل

(1) بل هو الأظهر.
(2) وإن كان الأقوى عدم وجوب الوضوء لهما.
(3) الأقوى صحته إذا كان نقض الوضوء راجحا ولو من جهة ترتب مفسدة وضرر على حبس البول أو الغائط مثلا - وعدم صحته في غير هذا المورد لاعتبار كون المنذور راجحا بذاته وقيده.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»