العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٠٦
مسألة 1 - إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا، الا ان يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوئه كما مر.
مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.
مسألة 3 - القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، وكذا الدم الخارج منهما الا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما (1) وكذا المذي والوذي والودي والأول - هو ما يخرج بعد الملاعبة. والثاني - ما يخرج بعد خروج المني، والثالث - ما يخرج بعد خروج البول.
مسألة 4 - ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي والكذب والظلم والاكثار من الشعر الباطل، والقئ، والرعاف والتقبيل بشهوة، ومس الكلب ومس الفرج ولو فرج نفسه، ومس باطن الدبر والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء، والضحك في الصلاة، والتخليل إذا أدمى، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانيا، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى، ولا يجب ثانيا.
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فان الوضوء اما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف (2)، واما شرط في كماله كقراءة القرآن، واما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل (3) أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة، أوليس له غاية

(1) المراد تلون البول بلون الدم.
(2) الواجب.
(3) في حال الجنابة.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»