العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٠٥
مسألة 2 - يستحب البول حين إرادة الصلاة، وعند النوم، وقبل الجماع، وبعد خروج المني، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.
مسألة 3 - إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها واخراجها وغسلها ثم أكلها.
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أمور: الأول والثاني - البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف اشكال والأحوط النقض مطلقا، (1) خصوصا إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة. الثالث - الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (2) صاحب صوتا أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج. الرابع - النوم مطلقا وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور. الخامس - كل ما أزال العقل (3) مثل الاغماء والسكر والجنون دون مثل البهت. السادس - الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة وان أوجبنا الغسل أيضا، واما الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.

(1) بل الأظهر.
(2) المعيار هو صدق أحد العنوانين المعلومين سواء كان من المعدة أو الأمعاء أو غيرهما.
(3) على الأحوط.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»