العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٠٤
لذته، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدر القادرون قدرها). ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول، وأن يجعل المسحات ان استنجى بها وترا، فلو لم يتق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا وان حصل النقاء بالرابع، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى، ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه، واراحته منها (وأما المكروهات): فهي استقبال الشمس والقمر (1) بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بيده، أو دخوله في بناء أو وراء حائط، واستقبال الريح بالبول، بل الغائط أيضا، والجلوس في الشوارع أو المشارع، أو منزل القافلة، أو دوب المساجد أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر، والبول قائما (2) وفي الحمام، وعلى الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحشرات، وفي الماء خصوصا الراكد، وخصوصا في الليل، والتطميح بالبول، أي البول في الهواء، والأكل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا، والاستنجاء باليمين وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله (3)، وطول المكث في بيت الخلاء، والتخلي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا، والا كان حراما، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله، أو محترم آخر الا ان يكون مستورا، والكلام في غير الضرورة الا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الاذان أو تسميت العاطس.
مسألة 1 - يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراما إذا كان مضرا وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضي بعدهما والصلاة، وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه.

(1) لا يترك الاحتياط بترك البول اليهما.
(2) في غير حال التنوير.
(3) في صورة العلم بعدم التلويث، والا فالأحوط الترك، واما مع الهتك فلا شبهة في الحرمة.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»