العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٠٣
والمني يحكم عليها بأنها بول فلا يجب عليه الغسل (1) بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الاجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، وأما إذا أخرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء، لان الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غير معلوم فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته أما الأول - فأن يطلب خلوة، أو يبعد حتى لا يرى شخصه، وأن يطلب مكانا مرتفعا للبول (2)، أو موضعا رخوا، وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، ورجله اليمنى عند الخروج، وأن يستر رأسه، وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس وأن يسمي عند كشف العورة، وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج رجله اليمنى، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت، وأن يتنحنح قبل الاستبراء وأن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عند الدخول: (اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) أو يقول: (الحمد لله الحافظ المؤدي) والأولى الجمع بينهما، وعند خروج الغائط: (الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا في عافية، وأخرجه خبيثا في عافية) وعند النظر إلى الغائط: (اللهم ارزقني الحلال وجنبني عن الحرام) وعند رؤية الماء: (الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا) وعند الاستنجاء: (اللهم حصن فرجي واعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك، يا ذا الجلال والاكرام) وعند الفراغ من الاستنجاء:
(الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط عني الأذى) وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول: (الحمد لله الذي أماط عني الأذى، وهنأني طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى) وعند الخروج أو بعده: (الحمد لله الذي عرفني

(1) إن كان ذلك قبل ان يتوضأ، والا فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل.
(2) المناط هو اختيار مكان يحصل به التوقي من أن ينضح عليه البول كما في الخبر.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»