العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٠٢
بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضر احتماله، وليس على المرأة استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلا وتنحنح وتعصر فرجها عرضا، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.
مسألة 1 - من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.
مسألة 2 - مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.
مسألة 3 - لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة ان باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
مسألة 4 - إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه، والنجاسة إن كان قبله وإن كان نفسه غافلا بان كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
مسألة 5 - إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه، ولو مضت مدة، بل لو كان من عادته، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
مسألة 6 - إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانا بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
مسألة 7 - إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة الا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول.
مسألة 8 - إذا بال ولم يستبرئ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»