العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٠١
مسألة 4 - إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.
مسألة 5 - إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط (1) وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لكن لا يبعد (2) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
مسألة 6 - لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء وان شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط الدلك (3) في هذه الصورة.
مسألة 7 - إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها.
مسألة 8 - يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ويطهر المحل، وأما إذا شك في كون مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء.
فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره، ثم يضع أصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع سبابته فوق الذكر (4) وابهامه تحته، ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها، ويلحق به الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى

(1) بل الأظهر.
(2) بل بعيد جدا - والأظهر العدم.
(3) لا يترك بل الأظهر لزومه.
(4) الظاهر أنه لا مأخذ لاعتبار شئ فيه سوى كون المسحات تسعا.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»