العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٠٠
فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدد، بل الحد النقاء، وان حصل بغسلة، وفي المسح لا بد من ثلاث وان حصل النقاء بالأقل، وان لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الامرين من النقاء والعدد، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات (1) ويكفي كل قالع ولو من الأصابع، ويعتبر فيه الطهارة (2) ولا يشترط البكارة (3)، فلا يجزي النجس، ويجزي المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك الا بالماء، الا إذا لم يكن لاقى البشرة، بل لاقى عين النجاسة، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى، لا بمعنى اللون والرائحة وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر (4) بالمعنى الأول أيضا.
مسألة 1 - لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث، ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل (5) على الأقوى.
مسألة 2 - في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
مسألة 3 - في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون (6) في ما يمسح به رطوبة مسربة، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري

(1) لا يترك.
(2) إذا باشر النجس برطوبة مسرية - والا - كما لو استعمله بعد النقاء اكمالا للعدد فلا دليل على اعتبارها - وإن كان الأحوط رعايتها.
(3) نعم الاستنجاء بالابكار أفضل.
(4) اي مالا يزول بغير الماء عادة.
(5) الأظهر العدم في العظم والروث.
(6) فيه تأمل والاحتياط لا يترك.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»