العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٩٩
بأحد الامرين ولو تدريجا، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة (1).
مسألة 19 - إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد (2).
مسألة 20 - يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص بل في الطريق الغير النافذ (3) بدون اذن أربابه، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.
مسألة 21 - المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان (4).
مسألة 22 - لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، ويكفي أذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة (5) أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا، ولا يجزي غير الماء، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق أن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء والا تعين الماء، وإذا تعدى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على

(1) الأظهر عدم جواز المخالفة القطعية ولو تدريجا مطلقا ولا يختص بهذه الصورة (2) بل الأقوى الحرمة في هذا الفرض.
(3) الظاهر عدم الفرق بين النافذ وغيره - في الحرمة مع الاضرار بالمستطرقين أو ايذائهم ومزاحمة حقوقهم - وعدمها مع عدم ذلك.
(4) لا يعتبر ترك الاستقبال والاستدبار بالركبتين في التخلي.
(5) إذا اطمئن منه تعميم الوقف.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»