العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٩٨
والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط (1) ولو اضطر إلى أحد الامرين تخير، وإن كان الأحوط الاستدبار، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن (2) ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع (3) التكليف ساقط فيتخير بين الجهات.
مسألة 15 - الأحوط ترك اقعاد (4) الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنه يجب ارشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع.
مسألة 16 - يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
مسألة 17 - الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
مسألة 18 - عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع

(1) لا يترك - الا في الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه.
(2) إذا كان الصبر مستلزما للعسر والحرج الأظهر العمل به والا فالأحوط عدم العمل بالظن لو لم يكن أقوى.
(3) الأظهر تعين اختيار نقطة من نقاط الجهتين المقابلتين لتلك الجهتين - إذا كان الصبر مستلزما للعسر والحرج - والا فلا يجوز التخلي إلى نقطة من النقاط.
(4) وإن كان الأظهر جوازه.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»