العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٩٧
بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر.
مسألة 10 - لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر.
مسألة 11 - لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو انسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه، وان علم أنها من انسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر (1) وان شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية، فلا بد من اثباته، ولو رأى عضوا من بدن انسان لا يدرى أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، وإن كان الأحوط الترك.
مسألة 12 - لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكن منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه، لأنه عورة على كل حال (2).
مسألة 13 - لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها ان اندفع الاضطرار بذلك، والا فلا بأس.
مسألة 14 - يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه، وان أمال عورته إلى غيرهما، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط (3) وان لم يكن مقاديم بدنه اليهما، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحارى، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم،

(1) وإن كان الأظهر جوازه.
(2) الأظهر عدم جواز النظر إلى كل من قبليه للمحارم للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة - واما الأجنبي فلا يجوز له النظر إلى ما يماثل عورته للعلم التفصيلي بحرمة النظر اليه، اما لكونه عورة أو لكونه جزء من بدن الأجنبي، واما الطرف الآخر المخالف لعورته فيجوز له النظر اليه.
(3) الأظهر التفصيل بين الاستقبال والاستدبار فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»