العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٩٥
مسألة 17 - الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها ليست فضة، بل هي صفر أبيض.
مسألة 18 - إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات، نعم لا يجوز التوضي (1) والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم.
مسألة 19 - إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدمهما.
مسألة 20 - يحرم إجارة نفسه (2) لصوغ الأواني من أحدهما، وأجرته أيضا حرام كما مر.
مسألة 21 - يجب على صاحبهما كسرهما، وأما غيره فان علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتنائهما أيضا وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، وان توقف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وان احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له.
مسألة 22 - إذا شك في آنية (3) أنها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.
فصل في أحكام التخلي مسألة 1 - يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال، ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة، حتى عن المجنون والطفل المميز، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان

(1) الا إذا اضطر بالنسبة اليهما - بمعنى الاكراه عليهما.
(2) تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها.
(3) ولم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»