العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٩٤
الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما، وإن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان (1) لأنه وان لم يكن مأمورا بالتيمم الا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفا، فيكون منهيا عنه، بل الامر كذلك (2) لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما، نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضيه ذلك، أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما، بل لا يبعد أن يقال:
ان هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا، فضلا عن كون الوضوء كذلك.
مسألة 14 - لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردي والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم، وان لم يصدق الخلوص، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرما، وان لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا، لاوجه له، والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.
مسألة 15 - إذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع (3) صح.
مسألة 16 - الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وان كانت أعلى وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.

(1) إذا كان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالصب منهما على العضو - واما إذا كان بالاغتراف فالأظهر الصحة.
(2) إذ انحصر المصب فيهما، والا فالأظهر الصحة.
(3) الأظهر البطلان إذا كان ذلك بالارتماس - أو بالصب منهما على الأعضاء - مطلقا - وكذلك إذا كان بالاغتراف مع الانحصار وكان جاهلا مقصرا - واما إذا كان بالاغتراف وكان الجاهل قاصرا - أو لم ينحصر الماء بما في أحدهما صح.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»