العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٩٣
التفريغ، فان الظاهر حرمة الأكل والشرب (1) لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما بل لا يبعد (2) حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما، والحاصل: أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضا حرام، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما (3) فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام، وان صدق أن فعل الافطار حرام وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبى.
مسألة 11 - ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري، وأعطاه شخصا آخر فشرب، فكما أن الخادم والآمر عاصيان، كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا (4) ويعد هذا منه استعمالا لهما.
مسألة 12 - إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام (5) لا بأس به، ولا يحرم الشرب أو الاكل بعد هذا.
مسألة 13 - إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في احدى الآنيتين فان أمكن تفريغه (6) في ظرف آخر وجب، والا سقط وجوب الوضوء أو الغسل، ووجب التيمم وان توضأ أو اغتسل منهما بطل، سواء أخذ الماء منهما بيده (7) أو صب على محل

(1) ولكن لا يصدق الاكل أو الشرب من اناء الذهب والفضة في المورد الأخير - نعم وضع الطعام فيهما والتفريغ - محرمان.
(2) بل في غاية البعد - نعم - استعمال السماور حرام.
(3) لا أتصور معنى لحرمة المأكول والمشروب، سوى حرمة الأكل والشرب - نعم - الاكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الافطار على الحرام.
(4) بل هو بعيد.
(5) مجرد هذا القصد لا يجدي في الجواز - نعم - إذا كان بقائه فيها ضررا عليه جاز (6) لا وجه لوجوب التفريغ، الا في مورد لا يكون حراما في نفسه.
(7) الا إذا اخذ الماء بمقدار يكفي للوضوء مرة واحدة.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»