العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٩٢
مسألة 5 - لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا.
مسألة 6 - لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
مسألة 7 - يحرم ما كان ممتزجا منهما، وان لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركبا منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة من فضة.
مسألة 8 - لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال، وإن كان مجوفا، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب، بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.
مسألة 9 - الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلك مثل كوز القليان بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وان كانت ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب، نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا، وبالجملة فالمناط صدق الآنية ومع الشك فيه محكوم بالبراءة.
مسألة 10 - لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرغ ما في الاناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب، لا لأجل نفس
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»