العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٩١
لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود، والا فمحكومة بالنجاسة (1) الا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية، كاللحم والشحم والالية، فإنها محكومة بالنجاسة الا مع العلم بالتذكية، أو سبق يد المسلم عليه، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة الا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة وان أخذ من الكافر.
مسألة 2 - يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وان كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير، أو نحوه، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا، بل داخلا فقط، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه الا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.
مسألة 3 - يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال، ويحرم بيعها (2) وشراؤها، وصياغتها، وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضا حرام لأنها عوض المحرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه.
مسألة 4 - الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل كان اناءا مستقلا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات ليس بهما الاناء من الصفر داخلا أو خارجا.

(1) مع احراز عدم التذكية، واما مع الشك فيها فالحكم بالطهارة أقوى وإن كان الأحوط الاجتناب، وكذا الحال في اللحم والشحم والالية.
(2) الأظهر صحة البيع إذا كانت هيئتها لا ينتفع بها لكونها من الأواني التي ترك استعمالها - واما إذا كانت لها مالية فالتبعيض في الفساد اظهر.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»