حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٧
فإن كان رجوعه في ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة فهي كافية له ولا يجوز له الاحرام ثانية. وإن كان مضى على عمرته ثلاثون يوما يجب عليه أن يحرم من الميقات لعمرة التمتع ويأتي بأعمالها في مكة ثم يحرم للحج، وتصير عمرته الأولى عمرة مفردة، وإذا كانت الفاصلة أقل من ثلاثين يوما وكان في غير الشهر الذي أتى فيه بعمرته الأولى فالأحوط وجوبا أن يحرم من الميقات لعمرة التمتع ويؤدي أعمالها ثم يحرم للحج. ومن خرج من مكة بدون إحرام بعد عمرة التمتع ثم رجع بعد شهر أو أكثر بدون إحرام عصيانا أو جهلا أو نسيانا حسبت عمرته الأولى عمرة التمتع وإذا خرج من مكة بعد الحج وأراد الرجوع إليها، فإن كان رجوعه في ذلك الشهر الذي أحرم فيه فلا يحتاج إلى إحرام، وإذا مضى عليه ثلاثون يوما يجب عليه الاحرام بعمرة مفردة، وإذا كانت الفاصلة أقل من ثلاثون يوما ولكن رجع في غير الشهر الذي أحرم فيه فالأحوط وجوبا أن يحرم بعمرة مفردة ويأتي بأعمالها.
98 س: شاب أصيب بالجنون الأدواري بعد الاحرام ودخول مكة، وحكم مثل هذا الشخص معلوم إذا أفاق من جنونه وبقيت استطاعته للسنوات التالية، ولكن هل حكمه في هذه السنوات حكم المصدور أو المحصور أو الميت؟
ج: الشخص المذكور يبقى محرما، وإذا أفاق بعد مضي أيام الحج يجب عليه الاتيان بأعمال العمرة المفردة ويحل من إحرامه، وإذا كان الحج مستقرا عليه يجب عليه بعد إفاقته أن يأتي به في العام التالي، وإذا كان مستقرا عليه واستمر جنونه حتى مات وجب على الورثة أن يحجوا عنه من تركته.
99 س: - هل يكفي الاحرام من محلة الششة أم لا، يعني هل أن محلة الششة التي هي قرب منى تعد جزءا من مكة أم لا؟
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست