[بطهارة] ثوب من لا يتوقى النجاسة، كالاطفال والقصابين ومدمن الخمر والكفار. و مثل مالو وجد كلب خارجا عن بيت فيه انا مشكوك ومعه اثر مباشرته له بر طوبة بل ولو كان مثل اللبن مما يظهر على العضو - كما صرح به جماعة -) وذلك ايضا لخصوص الادلة الدالة على ذلك من الاجماع والاخبار. فان المستفاد منهما في امثال ذلك لزوم حصول التقين بطرو النجاسة وملاقاتها مثلا. ولم يكتفوا بحصول الظن به ولم يعتبروا ظهورذلك.
وكذلك ما اتفقوا عليه من تقديم الظاهر مثل (غلبة الظن في الشك في الصلاة) وان كان الاصل يقتضى العدم. ومثل مالوشك في فعل الصلاة بعد خروج وقتها. ونحو ذلك واما مااختلف فيه - في تقديم الظاهر على الاصل -: فانما هو لاختلاف المجتهدين في فهم الظهور، وغلبة الظن. فبعضهم يترجح في نظره الظن الحاصل من الظاهر، و بعضهم الظن الحاصل من الاصل. فالمراد من الظاهر في موضع النزاع ما يكون ظاهر او مفيدا للظن في نفسه ومع قطع النظر عن المعارض. والاختلاف انما يحصل بملاحظة المعارضة، فمن يرجح الاصل فلا يبقى للظاهر عنده ظهور.
لايقال: ان اختلافهم في ذلك لعله من جهة الادلة الخارجة، فمن يرجح الظاهر، فمن جهة خبر او آية يعاضده. وكذلك العكس.
لانا نقول: وان كنا لاننكر وجود الدليل في كثير من الامثلة التى ذكروها في هذا المقام من الخارج من الاخبار وغيرها، لكنه لا يلزم ان يكون ذلك هو المعيار في جميعها.
والا فلا معنى حينئذ لتعرضهم في كتب الاصول لذلك، ولم يبق فائدة لذكر هم معارضة الاصل مع الظاهر. بل المناط هو نفس ملاحظة الظاهر مع الاصل. ولذلك يعتبرون الظهور في مقام تعارض الاصلين ايضا ويجعلون معاضدته لاحد هما دليلا على ترجيحه.
وذلك ايضا يدل على اعتبار هم مطلق ظن المجتهد، والا فلا معنى للاعتضاد بما ليس بحجة. كما يدل ايضا قولهم [بحجية] الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور.
ومن جملة ما ذكروه في هذا المقام من الفروع (الجلد المطروح في بلاد الاسلام اذا ظهر عليه قرائن التذكية) كما لو كان جلدا لبعض كتبنا التى لا يتداولها ايدى الكفار عادة. فالاصل يقتضى عدم تذكيتها، والظاهر يقتضيها. وفى تقديم ايهما وجهان. و المشهور، الاول. ومنها (اختلاف الزوجين في المهر ولا بينة) فان الاصل يقتضى البراة