جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٧
لايقال: ان حجية لفظ (الخبر) يستلزم حجية في جميع افراد العام الذى تضمنه.
فيلزم عدم جواز تقض شيئ من افراد اليقين بشيئ من افراد الشك.
لانانقول: لم يقم دليل على حجية هذه الرواية بالخصوص من حيث انها رواية من حيث اللفظ. والاجماع الذى ادعا الشيخ على حجية خبر الواحد، لو سلم فانما هو على حجيتة في الجملة، لا في جميع افراده. وسائر الادلة اقاموها على حجية خبر الواحد، اما ممنوع الدلالة، واما ممنوع العموم. فالمعتمد في حجتيه انما هو كونه ظن المجتهد، وانه حجة لا نسداد باب العلم، واستحالة تكليف مالا يطاق، مع كون بقا التكاليف ضروريا. والا عتماد على هذا الدليل لا يقتضى الا حجية ما يحصل الظن بدخوله في افراد العام. لا ما يشمله لفظ العام بدلالته اللغوية او العرفية. وحصول الظن بدخول هذا اليقين وهذا الشك تحت مدلول الرواية بحسب ظن المجتهد، ممنوع. بل لا يمكن دعوى حصول الظن حينئذ. نعم لو ثبت حجية قوله - ع - (لا تنقض اليقين بالشك) بسبب انه هذا اللفظ وانه حجة بمدلوله اللغوى. لا ما يظن ارادته منه، فهو كما ذكر، وانى لك با ثباته.
وقد فصلنا جميع ما ذكرنا با وضح بيان في القوانين المحكمة فليراجعها من ارادها.
ومما ذكرنا يظهر الجواب عما لواريد من الاصل هو البراة الاصلية، التى ثبت بحكم العقل، يعنى انه (لا تكليف الا بعد البيان). فان البيان في مالا سبيل الى العلم، منحصر في ظن المجتهد. ولا ريب ان ثبوت مهر المثل هو المظنون الراجح، لما ذكرنا. على انا نقول - قبال للتمسك باصل البراة - ان الاصل عدم التسمية، والدخول مسلم، وكما ان اصل البراة يقتضى عدم اشتغال ذمة الزوج بشيئ فاصالة عدم التسمية ايضا يقتضى الدخول في حال عدم التسمية، وهو يقتضى مهر المثل وما يقال (ان اعمال الاصل انما يصح لولم يكن مثبتا للحكم الشرعى) فهو كلام ظاهرى يكذبه تتبع تضاعيف الفقه.
الاترى ان اصالة عدم التذكية يثبت النجاسة؟! وامثلته كثيرة.
لايقال: ان وجه ثبوت مهر المثل حينئذ هو كونها مفوضة البضع. والدليل في المفوضة هو الاجماع والاخبار. واجماعهم في الصورة المذكورة غير معلوم، وكذلك دلالة الاخبار. فان المفوضة اسم لما كان مفوضة في نفس الامر، لاما يحكم عليها بكونها مفوضة من جهة استصحاب عدم التسمية. بل يصير هذا من باب (تعارض
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست