الناقص، خلاف الاصل، المحتاج الى الاثبات. لامهر المثل.
وثالثها: انه يلزم من الحكم باصالة البراة، خلو البضع المحترم عن العوض، وهو خلاف الاتفاق. والاكتفا في ذلك بالاحتمالات البعيدة التى كلها خلاف الاصل، لا يمكن التوصل اليها ايضا بكون الاصل عدمها. وبراة ذمة المولى والاب وغيرهما بعيد.
ورابعها: الاخبار المتواترة معنى الدالة على وجوب المهر بالدخول، الظاهرة في وجوبها على الزوج، خرج ما علم تعلقه بذمة الغير وبقى الباقى. مع ان الظاهر من الوجوب والامر بالاتيان هو صورة الامكان، وفى مثل الصور المفروضة لامتعلق للوجوب، لعدم العلم به، فلا معنى بالوفا فيلزم خلو البضع عن العوض.
واما القول باقل مايتمول فهو ضعيف. لانه ان قيل باصل البراة، فلا شيئ اصلا. و ان قيل باصالة عدم التسمية، فحكمها مهر المثل. وان قيل بتقدم الظاهر وهو التسمية على الاصلين فمقتضاه ايضا مهر المثل، اذ هو الظاهر. فكما ان ظهور التسمية يرفع اصل البراة فظهور تسمية مهر المثل يرفع اصل البراة عن الزائد على اقل ما يتمول.
فان قيل: هذا القول مبناه ليس ترجيج الظاهر، بل هو ان اصل البراة يقتضى التسمية، لان عدم التسمية لا ينفك عن مهر المثل، لكن التسمية ينفك عن اشتغال ذمة الزوج لاجل الاحتمالات المتقدمة.
فنقول: مع ان هذا لا دخل له في اثبات اقل ما يتمول على الزوج فيعارض بما عورضا به من ان التفويض الاستصحاب لا يوجب مهر المثل، بل انما هو التفويض اليقينى.
فنقول ان التسمية الاستصحابية لا يوجب اشتغال ذمة احد بشيئ، فضلا عن الزوج.
وربما يقال: (ان المرأة حينئذ تستحق اقل ما يحتمل، لا اقل ما يتمول). والظاهر انه ليس قولا جديدا في المسألة. فان اختيار اقل ما يتمول انما هو لاجل انه اقل ما يحتمل بالنسبة الى المهر. لا بالنسبة الى خصوص الزوجين والبلد وغيرهما.
وللعلامة هنا تفصيل في التحرير، ضعيف. فقال (اذا وقع الاختلاف في اصل المهر بعد الدخول، يستفسر هل سمى ام لا. فان ذكر التسمية كان القول قوله مع اليمين. وان ذكر عدمها، لزمه مهر المثل. وان لم يجب بشيئ، حبس حتى يتبين). واورد عليه اولا بمنع الاستفسار، لانه انما يجب مع عدم افادة الكلام فائدة، وقد عرفتها. وثانيا بمنع تقديم قول مدعى التسمية فانه مدعى الحبس لامنكر. وثالثا بمنع الحبس من دون