جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٠
حصول السبب.
وقال في القواعد: (والتحقيق انه ان انكر التسمية، صدق باليمين. لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة، ومع الدخول مهر المثل. والاقرب ان دعواها ان قصرت عنهما ثبت ماادعته. ولو انكر الاستحقاق عقيب دعواها اياه، او دعواها التسمية، فان اعترف بالنكاح فالاقرب عدم سماعه) انتهى. ومراده ب (النحاح) الوطى مع اعترافهما بالعقد، كما نقل عنه. مراده ب‍ (عدم سماع الدعوى) التزامه بالمهر، فهذا ابطال للعمل بالاصل وان لم يصرح يثبوت مهر المثل. وشيد ذلك ولده (رضى الله عنه) في الشرح و حققه وشدد الانكار على الاعتماد على اصل البراة.
وقال الفاضل المقداد في التنقيح: (اذا اختلفا في الاستحقاق فقالت هى انى استحق عليك مهرا. وقال هولا تستحقين قبلى شيا. فان كان قبل الدخول، فالقول قوله. لامكان التفويض والمتعة انما يجب بالطلاق ولم يقع، فالقول قوله. وان كان بعده فيحتمل ان يكون كذلك، لامكان براة ذمته من المهر. كما لو زوجه الاب وهو صغير فقير، اوالسيد وهو رق. لكنه نادر فلايلتفت اليه. وح يلزم بجواب سديد) انتهى.
ثم: ان الشهيد الثانى (رضى الله عنه) جعل من فروع المسأله (ان تدعى الزوجة المهر فيقول الزوج نعم لك عندى در هم مثلا) او (تدعى عليه الفامهرا فيقول ليس لك عندى مهر). يعنى ان هذا ليس من التنازع في المقدار لان النزاع في المقدار يستلزم اتفاقهما على الثبوت في الجمله، مع ادعا كل منهما قدرا معينا، ولم يجتمعا فى المثالين.
ثم قال: (ويمكن ان يقال ان دعوى اصل المهر غير مسموعة، بنا على عدم سماع الدعوى المجهولة. فلابد من تحريرها بالقدر، فيرجع جوابه بالقدر الى الاختلاف فيه). و فيه ان الدعوى المجهولة مسموعة كما حقق في محله، لامكان الاستفسار. وثانيا ان الجهالة ممنوعة، لتعينها في الشرع - كطالب الدية وارش الجناية مع عدم علمه بحقيقته.
فقد يمكن ان يكون المرأة عالمة باستحقاق المهر في ذمة الزوج مع جهالتها راسا، لترددها بين التفويض والتسمية المجهولة لها. كما لو عقدها وكيلها المطلق في التزويج او وليها، او نسيت الحال وعلمت بانتفا الاحتمالات الموجبة للمهر في ذمة غير الزوج.
فيصح دعواها ويجيئ الاقول السابقة. وقد عرفت ترجيح مهر المثل. ومما ذكرنا يظهر حال مالو ادعت التسمية وانكرها فان الحكم هو مهر المثل، لان الاصل عدمها، وظاهر
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست