اختلفا فيه ولم يمكن الرجوع الى الحاكم.
التاسعة: قد اشرنا سابقا الى ان عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف. انما هو اذا كان جاهلا به. واما اذا علم به وتصرف فيسقط الخيار. ولكن لابد ان ينبه على ان التصرف الحاصل بعدم العلم بالغبن، هو التصرف الذى ذكروه فى مسقطات الخيارات. والتحقيق فيه انه هو التصرف الدال على التزام العقد وايجابه لامطلق التصرف. والمعيار فيه اما حصول القطع بارادة الالتزام، او صدور فعل منه لايصدر فى العرف والعادة الا ممن يلتزم الملك. كتقبيل المسلم للامة او وطيها، ونعل الفرس، وامثال ذلك. وان لم يوجب العلم بذلك فى نفس الامر.
فلو ادعى السهو او الخطأ فلا يسمع الا بالبينة او ما يقوم مقامها. وكذلك لو ادعى الجهل بان مثل هذا التصرف موجب للالزام ومناف لدعوى الغبن. مضافا الى الاشكال فى معذورية الجاهل فى مثل ذلك.
اذا تمهدلك هذه المقدمات فنرجع الى المسئلة ونقول: اذا ظهر للاجير غبن بعد عقد الاجارة، فاماان يكون الاطلاع بعد اتمام الحج او قبله. فان كان بعد اتمام العمل.
فالظاهر ان له ان يفسخ الاجارة ويرجع الى العمل. ولما حصل فيه التسليم يقتضى ماذكرناه فى المقدمة الثالثة، من ان التسليم فى مثل ذلك هو اتمامها بنية المستاجر. فلا تقصير من جانب الموجر. ولما كان العمل تالفا ليس له وجود فى الخارج ولم يبق منه اثر فى الخارج (كالعمل المتعلق بالاعيان كالخياطة وعلم اللبن) فيرجع الى المثل او القيمة. كما مر فى المقدمة الخامسة من اقتضاء علة الضرر ذلك. وان كان مامر فى المقدمة هو العجز عن الرد وهذا من باب العجز عن الاسترداد.
فلو فرضنا كون العمل مثليا - فلا يمكن تحصيله فى هذه السنة بان يجعله الموجر لميته ولو فرضنا كونه بعنوان الاطلاق لا المباشرة بنفسه. لانقضاء ايام الحج - فالحكم فى المثلى حين عدم التمكن منه، الرجوع الى قيمته يوم اعواز المثل. لايقال (انه يمكن الغرامة بحج مثله فى السنة الاتية). لانا نقول: كيف يمكن استحقاق المستاجر لاخذ الاجرة من الموجر و ابقاء عوضه عنده الى السنة الاتية والمفروض ان المعاملة حالة لا موجلة. فيؤل الكلام الى اعواز المثل. والاظهر ان يقال: ان العمل ليس بمثلى. سيما الحج لتفاوت الاعمال بالنسبة