جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٥٠١
اخرى ومعاوضة بنقل شيىء (1).
بل هذا ليس من باب نقل العمل، لعدم امكانه، لانه عرض زال. بل انما هو نقل لاثره.
وهو الكيفية الحاصلة منه فى الجسم، التى تنتقل بتبعية ذلك الجسم. كاللبن المسطوح فى ارض الموجر. لعدم انتقاله الا بذلك. فانتقال الجسم بتبعية نقل الاثر، لانه المقصود بالذات، وان كان الجسم هو الاصل فى قوام ذلك الاثر. وفى مثل تنقية النهر انما ينتقل الاثر وهو كون قطعة من النهر منتقى بعمله. اى الكيفية الحاصلة للنهر بسبب عمله. اذ قد حصل له بايجاد هذه الكيفية حق الانتفاع بها لحصولها على وجه قدم (2). فيصح نقله الى الغير، ولا دليل على بطلانه. لعمومات الادلة. ويظهر من ذلك جوازه اذا فعل هذا العمل لنفسه، بطريق اولى.
واما فى العبادات: فهى اما مما فعله لنفسه او لغيره. وما فعله لغيره اما وقع على وجه النيابة تبرعا او بالاجارة.. او فعله واهدى ثوابه اليه. وكذلك ما فعله لنفسه اما ان يكون من باب قضاء ما تركه او من الاعمال الابتدائية، كالنوافل وقرائة القرآن.. فاما ما كان من قبيل مافعله بقصد الاجارة نيابة عن الغير كقضاء الصلوة والصوم والحج، المحتاج الى نية النيابة:
فلايجوز النقل. لانه بمنزلة اداء دين الميت، او الحى فى ما امكن كالحج عن العاجز، وصلوة الزيارة التى وجب عليه. فلا معنى لاستقالة المستاجر فى ذلك، ويكون العمل وادائه للمنوب عنه نيابة، وان لم يود اليه الاجرة. بل انما يستحق الاجرة، والحى يتبدل حق الله عليه بحق الناس. وحق يواخذ الله عليه بمعصيته فى ترك اداء الاجرة (3).
وكذلك ما فعله قضاء عن نفسه. فانه ايضا وفى به دين الله، فلا رجوع و [لا] نقل فيه. (4) واما ما فعله واهدى ثوابه الى الغير: فلا يخل اما ان يكون على وجه الاجارة، او بدونها.
اما الاول: فكما لو استاجر لاجل ان يقرء القرآن على راس قبر ميت المستاجر، فان هذا

1: عبارة النسخة: بل هو معاملة اخرى ذات معاوضة باقل شيىء.
2: كذا.
3: عبارة النسخة: وحق آخر لله عليه بمعصيته فى ترك اداء الاجرة.
4: وفى النسخة: ولا الرجوع والنقل فيه.
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست