سيما والمفروض وقوعه بينة المستاجر فى ظاهر الشرع. بمقتضى العقد اللازم. فهو محكوم فى ظاهر الشرع بكونه للمستاجر ولميته. بل ولو كان مغبونا فى نفس الامر و عجز عن الاثبات وكان المستاجر جاهلا بغبنه. فقد عمل بتكليفه ووفى بما امره الله فيجزى عنه وعن ميته. نعم ان كان المستاجر عالما بالغبن ح (اى حين العمل بالتكليف وهو زمان الاستيجار) [و] منعه حقه فلايجزى عنه فى نفس الامر ولا عن ميته. لانه كان ح مع العلم [بالغبن] (1) يقصد ان يرضى الموجر بعد اطلاعه على الغبن وعدم رضاه به ويقيمه على العمل على هذا الوجه.
فلو اقامه على العمل بقصد ان لايرد عليه عوض عمله لو اطلع واراد الفسخ، فهو غاصب للعمل. ولا يحصل الامتثال بمثل ذلك.
نعم لو كان فى الاول قاصدا لذلك (2) وطرء خيال المنع بعد تمام العمل، لكان للاجزاء عن المستاجر وميته، وجه. لانه كان ذمته مشغولة باجرة المثل. وكذا لو جهل حين الاجارة وحصل له العلم بعد اتمام العمل ومنع عن حقه. بل وكذا لو كان عالما وقاصدا للمنع حين الاستيجار وطرء له الرضا بتسليم اجرة المثل بعد التمام.
وحاصل الكلام: [ان] ثبوت الحج للمستاجر (3) وانتقاله اليه، اما يرجع الى اتمام نقص ما حصل من العقد الاول، او الى معاوضة جديدة. ولما كان الغالب (فى الفسخ بسبب الغبن) هو الرجوع الى عوض الحج، يرجع الى اخذالارش، حيث كان العوض من النقود. فيرجع الى رضاء الموجر باخذ التفاوت وان يكون العمل للمستاجر، وان لم يكن اخذ الارش من مقتضيات الغبن. وح فيبقى العمل بما له للمستاجر بالعقد الاول. اما لو كانت الاجرة المسمات لها خصوصية، مثل ان يكون ضيعة او عبيدا ويكون مطلوبا للمستاجر، فينحصر المناص فى الرجوع الى المعاوضة الحاصلة بعد العمل. بان يعطيه اجرة المثل بتمامه من الخارج ويتملك الحج. وقد ذكرنا ان الاظهر اجزائه عنه وعن ميته.