جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٥
الى الاشخاص والاوقات والسنوات، فربما يصير الحج فى القابل من باب الاضطرار، او الفاقد لكثير من افعال الحج. او يصير احسن من هذه السنة. فهو من القيميات. فلامناص عن الرجوع الى القيمة. وليس قيمته الا اجرة مثله..
ثم ان هنا دقيقة لابد ان ينبه عليه: وهو ان المعتبر فى قيمة القيمى يوم التلف، و [فى] قيمة المثلى يوم اعواز المثل، هو قيمة قبل التلف والاعواز. والا فقد يتفاوت القيمة فى الانين. ويظهر الثمرة فى مانحن فيه. اذا لو اعتبرنا قيمة العمل حين التلف وهو آن الاتمام، فلا قيمة للحج. سواء كان قيميا او مثليا. فلا بد من اعتبار قيمته قبل انقضاء ايامه وقيمة مثله كذلك. فحصل من جميع ذلك ان المعيار هو قيمة مثل الحج الذى فعل، او هو اجرة مثله.
هذا كله اذا كان المستاجر حاضرا وتوافقا على الغبن او ترافعا عند الحاكم وحكم به.
وان كان المستاجر غائبا، فان رضى الموجر بالغبن فلا كلام. وان لم يرض به فيرجع الى الحاكم ويصح حكمه على الغائب ان ثبت عنده. والغائب على حجته. فيحكم الحاكم بعد ثبوت الغبن وفسخه باستحقاق اجرة المثل حتى يحضر الغائب وياتى بحجته. وان لم يمكن الرجوع الى الحاكم فهذا من الاعذار فى تاخير دعوى الغبن. كما مر فى المقدمة الثامنة. (1) فيبقى على دعويه حتى يمكن حضور المستاجر او يتمكن من الحاكم.
ثم: بعد ثبوت الغبن والحكم بجواز الفسخ، فاذا فسخ المغبون فيستحق المستاجر الاجرة المسمات و الموجر اجرة مثل الحج. فاذا ترادا فيرجع الاجرة المسمات واجرة المثل التى هو عوض العمل الى الموجر. ويقاص الموجر (2) الاجرة المسماة (ان اخذها قبل الحج) عن بعض اجرة المثل وياخذ الباقى. فيقع الاشكال فى برائة ذمة المستاجر وميته عن الحج. فمن حيث ان العمل رجع الى الموجر بالفسخ (وانما اخذ اجرة المثل لعدم تمكنه من رد العمل) فيشكل وقوعه عن المستاجر والميت. ومن حيث انه صار معاوضة ثانية [و] عاوض العمل بعد الفسخ باجرة المثل، يمكن القول بوقوعه عنه. لانه عقد معاوضة ولا دليل على بطانه، لعموم (اوفوا بالعقود) و (الا ان تكون تجارة عن تراض منكم).

1: وفى النسخة: الثانية.
2: وفى النسخة: او يقاص الموجر...
(٥٠٥)
مفاتيح البحث: الحج (7)، التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست