جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٩
الوفاء بالاجرة. فظهر ان قول المفصل لايصح على الاطلاق حيث قال (ان كان فى ملك المستاجر فلاحاجة الى شيىء آخر غير اتمام العمل، بخلاف ما لو كان فى ملك الموجر) اذ قد عرفت انه لايتم فى الثوب المخيط اذا حبسه عدوانا. نعم يتم فى مثل تطيين سطح بيته الساكن فيه. وكذا لايتم اذا كان فى ملك المستاجر وتحت يده ولكن منعه الموجر عن التصرف فيه، كاللبطن المضروب فى ارض المستاجر. مضافا الى كون حصره غير حاصر للعبادات الواقعة نيابة عن المستاجر. وكذلك القول الاخر (اعنى اشتراط شيىء وجودى آخر غير اتمام العمل) لايصح مطلقا. لتخلفه فى العبادات المذكورة.
الرابعة: ان دعوى الغبن تجرى فى الاجارة. بل فى ساير العقود كالصلح والمزارعة وغيرهما، ولا يختص بالبيع. ممن صرح به المقداد فى التنقيح، قال (هذا الخيار ثابت فى كل معاوضة مالية محضة. كالبيع والمزارعة والمساقات والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عوضا). فالعلقة هو اشتراك الكل فى نفى الضرر. وفى الدروس ايضا تصريح بثبوته فى الصلح. وفى آخر كتاب الوقف منه ايضا بثبوته فى الاجارة وفى اواخر قواعد الشهيد قال (اما خيار الغبن: فيمكن الحاقة بالصلح والاجارة، وكذا خيار الرؤية. بل وبالمزارعة والمساقات.
وخيار العيب يدخل فى الجميع. اما الارش فيختص بالبيع، ويحتمل دخوله فى الصلح والاجارة).. وقال الشهيد الثانى (ره) فى الروضة فى كتاب الصلح (فى ثبوته وجه قوى لدفع الضرر المنفى الذى يثبت بمثله الخيار فى البيع) واختار اجرائه فى الصلح فى المسالك ايضا.
الخامسة: المشهور عندهم - على ما نسبه فى الروضة اليهم فى كتاب البيع - ان خيار الغبن لايسقط، سواء كان من الغابن او المغبون، وسواء كان مخرجا عن الملك كالبيع والعتق، وا مانعا عن الرد، كالاستيلاد فى الامة. الا ان يكون المغبون هو المشترى واخرجه عن ملكه او فعل ما يمنع من الرد كالاستيلاد، لعدم امكان الرد. واورد عليهم الشهيد (ره) فى اللمعة فى هذا الاستثناء، للزوم الضرر على المشترى ح فى صورة الجهل بالغبن او بخياره، مع ان الحكمة فى الكل رفع الضرر. فيمكن ان يكون له الفسخ مع رد المثل او القيمة.
للجمع بين الحقين. وكذا فى صورة التلف كما لو كان المتصرف هو المشترى والمغبون هو
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست