ذلك قبل الحج فيلزمه بالحج ويسترد منه عوض مابنى (1) من العمل لنفسه وان كان من باب قطع المسافة. وان كان بعده، فان كان الحج مشروطا بتلك السنة، او مطلقا ينصرف اليه، (2) فيبطل الاجارة ويرجع [المستاجر] الى اجرة مثل الحج فى تلك السنة، ويبقى ذمة المستاجر او ميته مشغولة. لعدم امكان نقل ما عمله لنفسه او لغيره، الى المستاجر، كما مر، وان كان مطلقا (3) فعليه ان ياتى به فى القابل.
فان لم يمكن الرجوع الى الحاكم فهو مامور بالاتمام له فى ظاهر الشرع لاصالة لزوم العقد، فلا يمكنه الفسخ فى ظاهر الشرع وترك الحج، وهذا من الاعذار فى تاخير دعوى الغبن، ثم هو باق على دعويه بعد التمكن من الوارث او الوصى او الحاكم.
وما قد يتوهم من (عدم صحة التمسك باصالة اللزوم لانه انما يتم فى ما شك فى ثبوت خيار الغبن وعدمه واما اذا بنى على ثبوت خيار الغبن فى الاجارة فلا معنى لاصالة اللزوم) فهو فاسد، اذ مرادنا ان [اصالة اللزوم] بعد قبول دعوى الغبن جارية فى الاجارة. [لانا] نقول ان مجرد ظهور الغبن للاجير لايضر باصالة اللزوم، لان الاصل عدم ثبوت خيار الغبن، لان الاصل فى العقود اللزوم، فان الحكم بالخيار موقوف على اثبات سببه فى الخارج، وان سلمنا ثبوت الخيار فى اصل العقد، فاذا باع زيد فرسه بعمرو، ووقع التسليم من الطرفين، فيحكم بمالكية زيد للثمن وعمرو للفرس، ولا يجوز لزيد بمجرد حصول العلم له بالغبن ياخذ الفرس، حتى لو كان عمرو غائبا والفرس فى داره، جاز له اخذ الفرس ولوكلائه ونوابه المنع عن ذلك حتى يثبت ذلك عند الحاكم، وما ذكروه من عيوب الرجل والمرأة انه لايحتاج الى المرافعة الى الحاكم الا فى دعوى الغبن، معناه انه لايكفى اتفاق الزوجين فى ثبوت الغبن فى التسلط على الفسخ بدون المرافعة. بخلاف مالو اتفقا فى سائر العيوب فان الفسخ لايحتاج هنا الى المرافعة. وفى صورة اختلافهما فى ساير