جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٧
بخلاف ما لو كان احد حج لنفسه ندبا، ثم اراد نقله الى الغير. فانه لا دليل على كفاية ذلك عن الحج الذى وجب على الميت. اذا لدليل انما دل على وجوب الاستيجار عنه واتيان الفعل نيابة عنه، الا ان يتبرع. نعم يمكن نقل الثواب كما دل عليه اخبار التصدق فى اللقطة وغيرها. كما اشرنا اليه فى المقدمة السادسة.
وربما تو هم ان اخبار اللقطة لايناسب المقام حتى يستدل به على جواز معاوضة ثواب العمل. لان المالك لم يعمل مايوجب الثواب حتى ينقله الى الملتقط ولكنه مراع بعدم رضا المالك. فاذا رضى به فى عوض ماله، فيكون الثواب له. وايضا يمكن الاشكال فى (نقل الثواب بعوض) من الاصل. لعدم العلم بحصوله ولا مقداره. لامكان عدم تحقق شرايطه ووقوعه على الوجه المطلوب، او خبطه بعصيانه، او نقصه بسبب نقص بعض شرايطه. فيكون من باب معاملة السفهاء. لاستلزامه الغرر والجهالة.
وفيه: ان المقصود من الاستشهاد باخبار اللقطة، هى مجرد جواز نقل الثواب بعد العمل. ولا يمكن انكار دلالتها عليه. اذ لايخفى ان الملتقط انما تصدق نيابة عن المالك وفعل فعلا يوجب فى ماله. لا لانه بقصد تملك المال لنفسه ثم يتصدقه. والا لم يتبين وجه لجعل التصدق قسما ثالثا من الاقسام المذكورة فى اللقطة بعد التعريف. اعنى تملك الملتقط لنفسه، او ضبطه المال امانة لصاحبه، او التصدق عن المالك مع الضمان. اذ يندرج التصدق اذا كان من الملتقط لنفسه مراعا بعدم رضاء الملك به فى القسم الاول.
اذ من يتملك مالا فهو مختار فى وجوه التصرف. فالمغايرة انما يحصل بان ينوى التصدق به عن مالكه بدون قصد تملكه لنفسه. ففاعل الثواب وان كان هو نفسه، لكن لا لنفسه بل للمالك مراعا بعدم ظهور عدم‌الرضا من المالك ومطالبته للمال. لا انه فعله لنفسه مراعا رضاء المالك بان يكون الثواب له. فح يصير الثواب للمالك. وهو واضح.
نعم للملتقط ثواب لنفسه من جهت ارتكاب هذه النيابة. كما فى استيجار العبادات فان من فعل العبادة نيابة عن ضامن الاجرة [قد] عمل [عملا] يمكن رجحانه، يترتب الثواب عليه.
ولذلك يصححه. ولكن لادخل له فى ما نحن فيه وهو ترتب الثواب على نفس العمل من حيث هو. لالفعله نيابة عن غيره. وهو نظير الزراعة والتجارة والخياطة ونحوها. فالاستشهاد بتلك
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست