يجعل ثواب ما فعله للغير. ثم ان الاشكال باق فى جواز اخذ العوض فى صورة (1) امكان النقل بعد العمل. اذ غاية ماثبت من ادلة اخذ الاجرة انما هو فى صورة الاستيجار اما فى خصوص النيابة فى الفعل كالحج والصوم والصلوة، او فى مثل قراءة القرآن للميت بقصد ان يكون الثواب للميت وان لم يقصد النيابة. كمايشعر عبارة التذكرة با نه مذهبنا. ويمكن الاستدلال على جواز التعويض فى الثواب ونقله بعد العمل فى ما جوزنا فيه ذلك بعنوان المعاوضة، بعمومات (اوفوا بالعقود) وغيره. ويستأنس له بالروايات الواردة فى اللقطة (2) وغيرها مما دل على انه لو تصدق بها مع الضمان ثم جاء صاحبها وطالب المال فيعطيه وينتقل الثواب اليه.
السابعة: اذا اجرينا الغبن فى الاجارة وفسخ الاجارة، ففى معنى الرجوع الى المنفعة خفاء. لكون العمل من الاعراض التالفة. فيمكن فرضه فى ما قام بعين فالرجوع الى الاثر الحاصل منه فى الخارج، كالهيئة الحاصلة من الخياطة فى الثوب ومن عمل اللبن فى الطين.
واما فى مثل العبادات فلا يمكن الا بالرجوع الى الاثر المترتب عليه من الثواب وهو ليس فى يد المستاجر حتى يرجع اليه. فالرجوع فيه انما هو الى الله تعالى وسؤاله بان ينتقل ماقرر للعمل من الثواب الى الموجر. بل ويشكل فى الصورة الاولى اذا كان العين التى قام بها الاثر، ملك المستاجر. او صارملكا له بتبعية نقل العين من ملكه اليه، او حيازة المباح بنيته.
ويمكن ان يقال: ان المنفعة فى معنى التالف فى البيع ولا يمكن الرجوع اليها بعينها. فيرجع الى المثل او القيمة. والاقرب المثل..
الثامنة: اختلفوا فى فورية خيار الغبن. نظر الى الاستصحاب واصالة عدم الفورية، والى ان الاصل فى العقود اللزوم خرج عنه موضع الوفاق وهو الفور، وبقى الباقى (3). وان وضع هذا الخيار لدفع الضرر وهو يحصل بالفور. ولا يبعد ترجيح الاخير. نعم لو جهل بالخيار او بفوريته فلايسقط بالتاخير، كما كان له عذرا آخر فى الاظهار (مثل كونه محبوسا او خائفا او لغيبة الغابن وعدم امكان الوصول اليه والى ولى وكيله او وليه. او تعسره) من الاعذار. وكذلك اذا