هؤلاء بان يكون الطبقة الاولى مستحقة للانتفاع بالعين ومنافعها والطبقة الثانية مستحقة للانتفاع بعينها او بالاجرة التى جعلت فى ادائها.
فلذلك نقول بجواز اجارة الوقف للطبقة الاولى فى مدة تزيد على العمر العادى. فذلك من تصرفات الواقف. وداخل فى عمومات الكتاب والسنة. فيصدق ان استحقاق الاجرة - دون اخذ العين - للطبقة الثانية متلقى من الواقف. وهذا الكلام يجرى فى المالك والوارث ايضا. اذ استحقاق المالك لاخراج المال عن ملكه راسا لايستلزم صحة اجارته للعين فى مدة يحصل العلم العادى بعدم بقائه الى ذلك الحين كالف سنة فى امثال زماننا. لانه بعد العمر العادى هو مال الوارث فكيف ينتقل منفعته فى حال حيوته الى الغير.
وقد استدرك ذلك الشهيد الثانى فى الروضة فى مسئلة الوقف. حيث لم يجوز اجارة البطن الاول باكثر من مدة العمر العادى. والحق انه يجرى فى المالك والوارث ايضا، وان لم يحضرنى الان تصريح فى كلماتهم. بل صرح جماعة با نه لايتقدر مدة اجارة الارض بقدر بل حكى الاجماع عليه عن الخلاف والتذكرة. حتى انه قال بجوازه الى ماة الف سنة، قال (وهو قول علمائنا اجمع). ولعل ماذكرنا هو السر فى تداول العلماء فى الاعصار والامصار من دون نكير انهم يجعلون منتهى مدة الاجارات وعقد التمتع وغيرهما تسعين سنة بملاحظة اوايل البلوغ للمكلفين فى المعاملات لئلا يزيد على العمر العادى. وان كان يمكن الفرض فى مالو وقع العقد للصغير بمأة سنة وازيد. ولا يرد النقض بالوقف لانه اخراج عن الملك تبرعا ابدا مع خروج العين عن الملك، على الاصح.
نعم: يشكل ذلك على القول بعدم خروجه عن ملك الواقف، بالحبس اذا حبس العين على مصرف فى مدة تزيد على العمر الطبيعى، وبالوقف على مصرف لم ينقرض غالبا (بناء على صحته بارجاعه الى الحبس او غيره). [و] بالحبس على رجل واعقابه اذا لم ينقرضوا فوق العمر الطبيعى. وبالرقبى مدة معينة تزيد عليه.
ويمكن دفعه بان كل ذلك تبرعات لايوجب نقل عوض الى المالك كالاجارة. فلايضر بقاء الملك على ملكية مالكه ورجوعه اليه او الى وارثه بعد انقضاء المدة، مع ان المذكورات ثابتة بالنص. بخلاف الاجارة فوق زمان العمر الطبيعى، فان مقتضاه انتقال الاجرة الى الموجر