جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٧
هم بدهد. و هر گاه در عمل تقصير شده اجرت عمل بر مقتضاى آن معمول مىشود. گاه است در عرف اهل خبره چنان عملى بى اجرت مىماند، چون بر غير وجه متعارف و معتبر منظور عقلا شده. و گاه است اجرت از متعارف كمتر مىشود.
و هر گاه مراد تو اين است كه مزارعه بر وجه صحيح شده و شرط بذر نشده و لكن عامل در تربيت آن تفريط و تقصير كرده، پس در آنجا بعد اثبات تفريط بايد عامل از عهده آن خسارات بر آيد و تفاوت حصه او را از حاصل - ما بين صورت تفريط وعدم تفريط به بازديد اهل خبره آن را - به او رد كند (1). مثلا هر گاه اهل خبره بگويند كه هر گاه اين شخص متوجه شده بود و عمل بر وجه متعارف كرده بود هزار من گندم عايد صاحب بذر مىشد، الحال كه تقصير كرده پانصد من شده. بايد از عهده پانصد من بر آيد، و همچنين... والله العالم.
كتاب المزارعه من المجلد الثالث:
171: سوال: اذا زارع بطن (من بطون الموقوف عليهم) الارض الموقوفة ومات قبل انقضاء المدة. فهل يبطل المزارعة ام لا؟ -؟.. وكذا بموت العامل؟ -؟.
جواب: الظاهر عدم البطلان فى ظاهر فتاويهم فى كتاب المزارعة. واطلاق كلماتهم يقتضى عدم البطلان. فانهم صرحوا بان المزارعة لايبطل بالموت. بل لم نقف على مخالف فيه على الاطلاق. ويظهر عدم الخلاف من جماعة من الاصحاب منهم المحقق الثانى فى شرح القواعد (2) وكذلك الكلام فى المساقات. ولم اقف فى كلامهم على تصريح باستثناء الوقف، بل انما ذكروا حكم عدم بطلان المزارعة ولم يستثنوا ذلك. كما استثنى جماعة ممن قال بعدم بطلان الاجارة بموت الموجر او المستاجر اذا كان العين المستاجرة وقفا فآجره الموقوف عليه. نعم استثنوا ما لو اشترط على العامل ان يعمل بنفسه ومات العامل قبل ظهور الثمرة، فيبطل بموته. مع خلاف فى ما لو مات بعد ظهور الثمرة.

1: در نسخه: از او بگيرد.
2: المسمى بجامع المقاصد.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست