جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩
بقى الاقل، فيتحاصون. ثم ان وجد له مال آخر، يستوفى منه. والا فيدخل فى مسئلة (عدم مال المضاربة). وقد عرفت ان الاقرب فيه عدم الضمان، لاصل البرائة وكونه امينا.
نعم: يرد كلام المورد اذا ثبت امتزاج مال المضاربة بمال من امواله (او فى جميع امواله) من دون العلم ببقاء جميع مال المضاربة فى ماله. فح يشترك المضارب ورب المال فى هذا القدر او فى جميع التركة. ولا يحكم ح ببقاء جميع مال المضاربة، لان القدر المعلوم هو بقائه فى الجملة لا با جمعه. فيحتمل تلف مقدار ما لايعلم بقائه فيه من غير تفريط. فح لابد من التحاص بين المضارب ورب المال. ولما لم يعلم مقدار مال المضارب و لامال رب المال، فيمكن التحاص. وطريق التحاص هو الصلح. فيصح ح ايضا تقديم رب المال على ساير الغرماء، لوجود ماله فى الجملة. وبعد الصلح وتعيين حصة المضارب يستوفى ساير الغرماء الذين لهم حق فى ذمته من حصته بالتحاص بينهم على مقدار حقهم.
واما لو علم بقاء تمام حق المضارب فى التركة وجهل عينه فيستوفى تمام حصته من ماله. وان بقى شيىء فيكون للمضارب ويتعلق حق الغرماء الذين يستحقون فى ذمته به.
فمراد صاحب المسالك من قوله فى مسئلة الرهن ان (طريق التخلص الصلح فى مثله) انما هو الصلح فى جعل بعض الاموال بدلا عن عين ماله المشتبه فى مال المرتهن.
لا الصلح فى مقدار المال. للزوم الوفاء بتمامه، للعلم ببقائه فيه. فالصلح قد يحتاج اليه فى التخلص عن تعيين عين مال رب مال المضاربة او الرهن. وقد لايحتاج فى التخلص عن اشتباه مقداره. والاول فى صورة العلم بوجود تمام المال مع اشتباهه. والثانى فى صورة العلم بوجوده فى الجملة مع جهالة مقداره. والاول لايستلزم بقاء شيىء لرب المال. والثانى يستلزم بقاء شيىء له. ومما حققناه يتضح لك ما اشرنا اليه من وقوع الخلط فى كلام فخر المحققين. كما اشرنا اليه سابقا.
وحاصل المختار فى هذا المضمار انه لو لم يعلم بقاء الرهن فى المال ولاعدمه (و كذا الوديعة ومال المضاربة) فالتركة محكومة بكونها ميراثا، والاصل برائة ذمة المرتهن
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست