بمجرد العقد، وانتقال المنفعة الى المستاجر. والمفروض عدم مالكيته ح لمنفعته ما بعد العمر الطبيعى. ومالكيته فى الوقف لطرائة تبعية العين. اذ اخراج المنفعة يتبعه اخراج العين اما دائما او بمدة محدودة. وعلى هذا فالاولى ان يقال بعدم بطلان الاجارة فى الوقف ايضا اذا مات كل منهما اذا جعلا مقدار المدة مالايزيد على العمر العادى. اعتمادا على استصحاب البقاء. فيصح عقد الاجارة التى مقتضاه اللزوم، ويتلقى البطن الثانى وجه الاجارة عن الوقف بواسطة جعل البطن الاول وتصرفه. ويتم الكلام فى اطلاقهم فى المزارعة وعدم استثنائهم.
وظهر من جميع ذلك ان المصحح لاجارة المالك - فى مدة لايفى عمره بها فى علم الله وانتقال العين قبل انتهائها الى الوارث فى نفس الامر - انما هو الاستصحاب. مثل اجارة الوقف بعينها. لا لانه ملكه بعد فوته ايضا. كما هو واضح. فكان ينبغى ان يكون حكم الثلاثة واحدا وهو جواز الاجارة والمزارعة فى مادون العمر العادى. ويكتفى فى الصحة بصحة تملك العوض (1) الحاصل بالمعاملة اعتمادا على الاستصحاب.
لكن سوال الفرق بين المزارعة والاجارة فى الوقف بعد باق. ومن ذلك يظهر حكم المصالحة ايضا. وقد يختلج فى بادى النظر فرق بين الاجارة والمزارعة بان المنفعة بمجرد العقد يصير ملكا للمستاجر والاجرة للموجر، ولكن لايجب عليه اداء الاجرة الا بعد استيفاء المنفعة.
بخلاف المزارعة، فان حصة الزرع الحاصلة بعد عشرين سنة لاينتقل الى صاحب الارض فى ابتداء عقد المزارعة يوم معلوميتها اصلا فيصح فى اجارة الوقف انه نقل المنفعة المملوكة للبطن الثانى بعد مدة الى الغير. بخلاف المزارعة، فانه لاينتقل الحصة حين العقد.
ولا يخفى وهنه. اذ استحقاق الحصة للبطن الثانى هو بجعل البطن الاول (2) ولا فرق بين تعين الحق ومعلوميته وبين اطلاقه وجهالته.
172: سوال: زيد قدر معينى از ملك وقفى را باذن امناى شرع به يك عشر به مزارعه داده. و بعد مال المزارعه را مصالحه به مقدار معينى نموده. الحال از جهت شخص مذكور علم به هم رسيده كه قدر ملك وقف مزبور سه مساوى مقدار مزبور در حين مزارعه و مصالحه